لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن الغذاء الطيب من مكسب حلال يكسب القلب قوة، ويكسبه صفاء وإخلاصا، ويكون سببا في قبول الأعمال وإجابة الدعوات. والغذاء الطيب يكون سببا في بركة الله ومباركته للأعمال والأعمار والأموال، وأثر ذلك واضح، فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به) القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم.
كتاب الروض المربع الجزء الثاني
83078 مشاهدة
حكم الإبدال بالأفضل بعد التعيين

إلا أن يبدلها بخير منها؛ فيجوز، وكذلك لو نقل الملك فيها واشترى خيرا منها جاز نصا، واختاره الأكثر؛ لأن المقصود نفع الفقراء وهو حاصل بالبدل، ويركب لحاجة فقط بلا ضرر.


إذا أبدلها بخير منها جاز؛ لأن القصد هو منفعة الفقراء، فإذا ذبح خيرا منها فقد نفع الفقراء أكثر. أما بيعها وإعادتها إلى ملكه وهبتها فلا تجوز؛ فالبيع كأنه أبطل التضحية أو أبطل الهدي وباعه، فنقول له: البيع لا يجوز، لكن لو وقع ولم يمكن رده، أمرناه بأن يشتري بثمنها هديا آخر، فإن لم يُوفِ فعليه الزيادة إلى أن يوفي، فإن زاد بأن باعها مثلا بألفين ووجد شاة بألف، فالألف الثانية يشتري بها أضحية أخرى؛ لأن هذه التي باعها قد تعينت وقد أخرجها من ملكيته فلا يعود فيها. هذا يعني البيع والهبة والإعادة كلها نقل ملكية.
أما الإبدال فهو أخف، إن رأى شاة أحسن منها، أو ناقة أحسن منها، وأبدلها هذه بهذه جاز ذلك. بعض العلماء يقول: إذا مثلا كانت شاة كثيرة الشحم، فعرف أن الشحم كما في هذه الأزمنة لا يؤكل ولكنه يزيد في ثمنها، فله والحال هذه أن يبيعها، ولكن لا يعيد ثمنها إلى ماليته، بل يشتري بثمنها كله ولو ألفين أو ثلاثة أو عشرة، يشتري به كله أضاحي أو هدايا؛ لأن هذا الثمن قيمة تلك العين التي تعينت ووجبت في ذمته. إن رأى أن الناس لا يرغبون أكل الشحم مع كونه يزيد في الثمن فباعها مثلا بألفين، واشترى بالألفين مثلا ثلاث شياه ليست سمينة، ولكن فيها لحم وفيها شحم ولكن ليس كثيرا ينفع الفقراء، فهو جائز. نعم.
.. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، فقال: اركبها، فقال: إنها هدي، فقال: اركبها ويلك!.. أو ويحك! قال الراوي: فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم.
وخصوا ذلك بالحاجة، يعني: لم يكن معه مركوب، كأن يمشي راجلا والطريق بعيد، جاز له أن يركبها لحاجة ولا يحمل عليها ما يضرها أو ما يهزلها. نعم.